امتنعا لا تتوجه إلا إذا قيل بعدم ترتب الأثر قبل القبض.
ثم لا يخفى أن هذا كله في غير بيع المؤجل. وإلا لم يكن القبض شرطا في صحة المعاملة وترتب الأثر عليها.
ويقع الكلام فيما أشير إليه من الفروع:
فمنها: إنه لو قبض الممتنع ما في يد صاحبه من دون رضاه، فهل يصح القبض؟
قيل لا يصح وأنه يجب إعادته لصاحبه، كما قيل بعدم صحة تصرفاته فيه.
ولا يخفى: إنه بناء على أن الملك يحصل بمجرد العقد من دون توقف على القبض لا وجه للحكم بحرمة القبض لأنه ماله. وعدم سلطنته عليه بمعنى جواز حبس الآخر له ومنعه منه لا يستلزم حرمة أخذه والاستيلاء عليه. كما أنه لا وجه للحكم بحرمة تصرفاته الخارجية فيه كما قيل حتى ادعي بطلان الصلاة فيه.
وأما تصرفاته المعاملية، فما كان منها متوقفا على القدرة على التسليم والاقباض، كالبيع، قد يقال ببطلانه لامتناع التسليم شرعا لأنه مأمور برد العين فلا يصح الاقباض. ولكنك عرفت التوقف في ذلك على مبنى القوم.
وبالجملة، هذه الخصوصيات التي يلتزم بها مما لا تتلاءم مع المذهب المشهور.
نعم، على ما قربناه من عدم الملك قبل القبض تتضح هذه الأحكام، فإن القبض من دون الإذن حرام لعدم الملك كما أنه غير موجب لنفوذ المعاملة لأن الموجب عرفا هو القبض بإرادة المالك لا ما كان قهرا عليه. وهكذا التصرفات الخارجية والمعاملية المتوقفة على الاقباض.
ومنها: في أنه هل الثابت هو تسليم كل منهما مقارنا لتسليم الآخر أو أنه تجب البدأة على البائع. فمع امتناعهما يجبر البائع أولا على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن؟
ونسب الثاني إلى الخلاف (1) ووجهه الشيخ (قدس سره) (2): " بانصراف اطلاق العقد إلى ذلك ولذا استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة ولذا يقبحون مطالبة الثمن