وهذا ظاهر في كونه قبل أداء الثمن إلى البائع كي يصدق الوضع من المشتري، فلاحظ.
الجهة الرابعة: في أن الأرش هل يتعين أن يكون من النقدين أو لا؟
الظاهر الأول وذلك لما تقرر في محله أن الأصل في ضمان المضمونات القيمية أن يكون من النقدين. وقد علل ذلك بأن النقدين متمحضان في المالية بحيث ينطبق عليهما المال بما لهما من الخصوصية، وليس الأمر كذلك في غيرهما من الأموال، كالحنطة والكتب والدور ونحوها، فإنها وإن كانت أموالا لكنها غير متمحضة في هذه الجهة.
وكيف كان، فالمسألة كبرويا ليست محل كلام، ومسألتنا من صغرياتها، فيتعين أن يكون الأرش من النقدين.
وقد حكم العلامة (رحمه الله) في القواعد (1) والشهيد (رحمه الله) في الدروس (2) في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما.
واستظهر المحقق الثاني (رحمه الله) (3) من ذلك عدم التزامهما بتعين الأرش من النقدين.
وتوضيح جهة الاستظهار: إن الأرش كما أشار إليه الشيخ (قدس سره) سابقا إنما هو لتتميم المبيع المعيب وجعله مقابلا للثمن المبذول بإزاء الصحيح، وليس هو لتنقيص الثمن بجعله مقابلا للمبيع المعيب.
وعليه، فإذا لزم دفع الأرش من النقدين في المعاملة الصرفية كان ذلك عوضا عما قابله من الثمن، ومقتضى ذلك بطلان المعاملة في ما قابله من الثمن لعدم تحقق القبض قبل التفرق المعتبر في صحة المعاملة الصرفية.
وإذا امتنع كون الأرش من النقدين. فالحكم بلزوم دفع غير النقدين لا يمكن أن