في ظرفه. فالتفت وتدبر.
الأمر الثامن: أن يلتزم به في متن العقد، فلا يكفي التواطي عليه قبل العقد. وقد استدل الشيخ (قدس سره) (1) على ذلك بوجهين:
الأول: إن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا ولو استمر أثره إلى حين العقد. وإن وعد بايقاع العقد مقرونا بالتزامه فمع ترك ذكره في العقد لا ملزم له.
الثاني: ما ذكره في آخر كلامه من أن الشرط من أركان العقد المشروط بل هو كالجزء من أحد العوضين، فيلزم ذكره في العقد، كأجزاء العوضين.
كما استدل على صحته بوجهين:
الأول: إن العقد إذا وقع مع التواطي على الشرط كان قيدا معنويا، فلا يتحقق الوفاء بالعقد الخاص بدون العمل به، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض لتقيد التراضي بالشرط.
الثاني: إن عموم دليل نفوذ الشرط يشمل هذا الشرط السابق على العقد، إذ القدر المتيقن من الاجماع على عدم نفوذ الشرط الابتدائي هو صورة ما لم يقع العقد مبنيا عليه.
وتحقيق الكلام: إنه إن قلنا بأن الشرط لا يصدق على الالتزام الابتدائي وتقومه بالضمنية - كما احتملناه قويا سابقا - فلا كلام، إذ لا يكون عموم: " المؤمنون عند شروطهم " شاملا له ولا تصل النوبة إلى الاجماع على عدم النفوذ.
وإن قلنا إنه يشمل الالتزام الابتدائي - ولو سلم تحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على عدم امضائه ونفوذه - فهو لا ينفع..
فيما لو كانت المواطاة السابقة أو الانشاء السابق بمنزلة القرينة الحالية على انشاء الاشتراط في ضمن العقد بحيث يكون ترك ذكره اعتمادا على ما تقدم، إذ حينئذ يكون الالتزام ضمنيا، فيكون من مصاديق الشرط وإن كان الدال عليه هو القرينة