وفيه: أولا: إنه بعد جعل حق الرد شرعا يرتفع الضرر لارتفاع اللزوم، فلا حكم ضرري، كما أنه لا موضوع ضرري كي يرتفع حكمه.
وثانيا: ما عرفت من أن نفي الضرر لا يثبت الحق وإنما ينفي اللزوم لا غير، فهو يثبت الجواز الحكمي لا الحقي.
وثالثا: إن اللزوم قد لا يكون ضرريا كما إذا كان قد اشترى المعيب بأقل من ثمنه السوقي، فلا يكون اللزوم موجبا للضرر في هذه الحال.
ورابعا: بأن حديث نفي الضرر إنما يتكفل نفي الحكم الضرري أو نفي الحكم عن الموضوع الضرري، ومثل هذا لا ربط له باثبات الأرش، بل غاية ما يتكفل نفي اللزوم. نعم لو أريد نفي الضرر غير المتدارك الراجع إلى اثبات التدارك كان لما ذكر وجه، لكن تحقق في محله فساد هذا الاحتمال.
ثم إن السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) تعرض إلى بيان استفادة التخيير بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار. وما ذكره لا يخلو عن مناقشة ولذا لم يرتضه (رحمه الله) فراجعه تعرف.
والمتحصل: إن الوجوه المذكورة لإثبات التخيير بين الأرش والرد لا ينهض جميعها لإثبات ذلك، فالعمدة حينئذ هو الاجماع، فإن تم فهو وإلا فلا دليل على التخيير. وبملاحظة الوجوه المتقدمة لا يحصل لنا الجزم بأن هذا الاجماع تعبدي، بل من المحتمل استناد المجمعين إلى بعض هذه الوجوه، ولم يطلعوا على نص خاص دال على المطلوب خفي علينا أو سمعوا من المعصوم (عليه السلام) ذلك. فلاحظ.
ويقع الكلام بعد ذلك في جهتين:
الجهة الأولى: في أن ظهور العيب هل هو كاشف عن الخيار أو مثبت له، وبتعبير آخر أن سبب الخيار نفس العيب بوجوده الواقعي أو ظهوره؟ ومنشأ الشبهة هو تعليق الحكم في الأخبار على ظهور العيب ووجد أنه وتبينه، وتعارف التعبير في لسان الفقهاء بثبوت الخيار عند ظهور العيب.