السادس:
خيار الرؤية وقد حدد الشيخ (قدس سره) (1) موضوعه برؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، ونحن لا نوقع البحث في ذلك فعلا، فسيأتي تفصيل القول فيه.
وإنما نوقع الكلام فعلا في دليل الخيار على إجمال موضوعه، فنقول: إنه يستدل على ثبوت خيار الرؤية بوجوه:
الأول: الاجماع. وفيه: أنه لا يقطع بأنه إجماع تعبدي بعد وجود غيره من الوجوه التي يستدل بها.
الثاني: حديث نفي الضرر، فإن لزوم البيع ضرري على المشتري إذا انكشف كون المبيع على خلاف الوصف الذي كان يتخيله.
وفيه: ما تقدم في خيار الغبن من نفي دلالة حديث رفع الضرر على ثبوت الخيار، فلا نعيد.
الثالث: وهو العمدة، النص الدال على الخيار، وهو روايتان:
الأولى: رواية جميل بن دراج (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (ففتشها) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو