كالحلف على تركه، أو عروض الوجوب، كالحلف على اتيانه، أو كان مقدمة لواجب.
وأخرى: يثبت له بلا ملاحظة تجرده عن العناوين الطارئة عليه، ولازمه حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم وثبوت حكم آخر له وذلك كما في أغلب المحرمات والواجبات.
وعليه، فالمراد بما يخالف الكتاب هو الشرط الوارد على ما كان من قبيل الثاني من الأفعال، كشرط فعل المحرم. فإن الشرط يتنافى مع مقتضى الكتاب من التحريم.
وأما ما كان واردا على ما كان من قبيل الأول من الأفعال، فلا يكون مخالفا للكتاب، كشرط ترك المباح.
ومن هذا البيان انتقل (قدس سره) إلى عنوان محرم الحلال. وذكر أن المراد به هو الحلال المطلق - بحسب دليله - حتى مع الشرط، لا ما كان حلالا لو خلي وطبعه بحيث لا ينافيه حرمته لطرو عنوان آخر ملزم بفعله أو بتركه. وقد أطال (قدس سره) الكلام في تحقيقه، وما ذكرناه خلاصة مختاره.
وللمحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) - بعد ايضاح ما أفاده الشيخ (قدس سره) - تحقيق في المقام يرجع إلى بيان أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) أجنبي عما نحن فيه وأن نفوذ الشرط وعدمه لا يدور مدارها، فإنه أفاد - بعد أن ذكر أن متعلق الشرط قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما اعتباريا وضعيا، وقد يكون عملا خارجيا فعلا أو تركا، وأن شرط الحكم التكليفي غير نافذ مع قطع النظر عن استثناء الشرط المخالف للكتاب، لأنه أمر غير مقدور للملتزم.
وأن الحكم الوضعي تارة: يكون حكما ابتدائيا كحكم الشارع بإرث القريب وولاء المعتق فهو يشبه الحكم التكليفي في كون شرطه شرطا لغير المقدور فلا ينفذ.
وأخرى: يكون حكما تسبيبيا ولكن يكون له سبب خاص كالطلاق، فشرطه بنحو شرط النتيجة غير صحيح، لأنه ايجاد للشئ بغير سببه.