هذا مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة لثبوت الرد بالحمل الظاهر في كونه عيبا.
ولا وجه لما أفيد من: أن العيب ليس مجرد ما يستلزم نقص القيمة بل هو النقص في العين المستلزم لذلك، وليس الحبل نقصا في العين.
وذلك، لأنه لم يثبت تقيد العيب بأنه النقص الخاص بل كل ما يستلزم نقص المالية لأجل عدم ترتيب تمام الآثار الملحوظة والمترقبة من الشئ يعد عيبا، كما تقدم.
وأما في غير الأمة من سائر الحيوانات، فهو ليس بعيب، لعدم الخطر عادة فلا يكون الحيوان معرضا للتلف. ولم يرد نص بالخصوص يدل على كونه عيبا.
المسألة الثالثة: في الثيبوبة في الإماء. وقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى كونها عيبا لكونه نقصا في الخلقة الأصلية جزما. وليس هناك ما يقتضي كونها ليست بعيب سوى وجهين.
أحدهما: إن الغالب في أفراد الإماء هو الثيبوبة، فتكون بمنزلة الخلقة الأصلية.
والآخر: رواية سماعة (1) في رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لأنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
وكلاهما غير صالح لذلك: أما رواية سماعة، فلا دلالة لها على المقصود لكون المورد مورد الشرط وهو مما يثبت الرد مع التخلف سواء كان عيبا أو لم يكن، مع أنه قد نفى الرد هاهنا وعلل باحتمال ذهاب البكارة بعارض.
ولعل الملحوظ فيه أن اشتراط البكارة إنما هو كناية عن اشتراط عدم تصرف الغير بها بالوطء، وإلا فلا أهمية لنفس البكارة بما هي، وهذا لم يثبت تخلفه بمجرد زوال البكارة إذ لعل زوال البكارة كان لمرض أصابها لا لوطء الغير لها.
وعلى كل، فهي أجنبية عن المقصود.