الخاص الوارد في المقام خاصة، وهو رواية يونس (1) في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
وما ذكرناه نبه عليه السيد الطباطبائي (رحمه الله) في تعليقته (2).
المسألة الرابعة: في عدم الختان في العبد الكبير. وملخص الكلام فيه: إنه إذا كان عدم الختان مستلزما لكونه في معرض التلف، كان ذلك موجبا لنقص المالية وقلة الرغبة فيه عند العقلاء، فيكون عيبا. وإذا لم يكن كذلك، فلا وجه لكونه عيبا.
المسألة الخامسة: في عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن. ولا اشكال في كونه عيبا - سواء تم ما قيل من أنه مستلزم لبعض العوارض والأمراض الموجبة لقلة الرغبة في الأمة أو لم يتم، فإن ذلك يتوقف على ملاحظة ما هو المعتاد، أو ملاحظة ما هو الميزان الطبي لذلك - لأجل وجود النص الخاص فهو الدليل، وهو ما روي عن الصادق (عليه السلام) (3) " عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ".
إلا أن في هذه الرواية بحثا وهو أن بقاء الأمة لدى المشتري ستة أشهر ملازم عادة للتصرف فيها ولو بمثل اسقيني الماء وأغلقي الباب، والمفروض أن مثل ذلك مسقط للخيار فكيف حكم فيها بالرد؟
والجواب عنه ما تقدم: من عدم ثبوت السقوط بمطلق التصرف حتى بمثل الأمر بغلق الباب، بل الثابت هو السقوط بالتصرف المغير، كما تقدم فراجع، ومثله لا يعتاد تحققه في مدة ستة أشهر.
المسألة السادسة: في الإباق. وهو عيب في العبد لاستلزامه قلة الرغبة فيه