الثالث: إن ظاهر بعض أخبار المسألة كون السبب نفس العيب. وناقشه الشيخ (قدس سره) بأنها لا تدل على العلية التامة فلعل الظهور شرط.
ونوقش: بأنه إذا كان ظاهر الأخبار ذلك، فلا مجال لاحتمال شرطية ظهور العيب، لاندفاعها بظاهر النص.
ثم إنه (قدس سره) بعد ذلك ذكر: إن التحقيق ما تقدم في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم إلى دليله. ومع عدم الدليل يرجع إلى القواعد. وقد تقدم البحث معه في ذلك في محله، فراجع.
وكيف كان، فقد عرفت تحقيق الكلام في هذه الجهة فلا نعيد.
الجهة الثانية: في عموم خيار العيب للثمن أو اختصاصه بالمثمن.
وذكر الشيخ (قدس سره) أن الظاهر أن العموم مما لا خلاف فيه.
والتحقيق: إنه إن قلنا بأن الخيار من جهة نفي الضرر أو الشرط الضمني، فالالتزام بالعموم متعين.
وإن قلنا به من جهة النص، فمورد النصوص هو المثمن ولا عموم لها يشمل الثمن.
ووروده مورد الغالب لا ينفع إلا في عدم ثبوت التقييد به لو كان هناك اطلاق يقتضي الشمول، والمفروض أنه غير ثابت.
وبالجملة، الاشكال فيما نحن فيه من جهة قصور المقتضي اثباتا لا من جهة المانع اثباتا كي يقال إنه وارد مورد الغالب.
إذن، فالعمدة هو الاجماع لو تم، وإلا فلا وجه للالتزام بالتعميم وإن كان قريبا للنفس بل مما تطمئن به النفس، ولكن لا وجه صناعي يدل عليه. فتدبر.