ليس قيمة العيب الواقعية، بل قيمته في المعاملة الواقعة.
ويقتضي ذلك قرينتان:
الأولى: إن البناء على ضمان قيمة العيب قد يؤدي إلى خسارة البائع ما يزيد على مجموع ما أخذه من القيمة المسماة لتمام العين، كما لو كان باعها بأقل من قيمتها بكثير.
وهذا مما لا يلتزم به العقلاء في معاملاتهم جزما، بضميمة أن حكم الأرش ليس حكما تعبديا صرفا بل أكثر الأحكام الواردة في المعاملات كذلك، فلذلك يوجب الجزم بأن المراد قيمة العيب بلحاظ المسمى.
وليس بناء هذا الوجه على امتناع الجمع بين العوض والمعوض بالنسبة إلى المشتري كي يقال إن الأرش غرامة وليس عوضا، بل بناؤه على أن الأرش لتدارك ما ورد على المشتري من نقص في المعاملة. وهذا المعنى عقلائيا لا يتلاءم مع ضمان قيمة العيب الواقعية بلغت ما بلغت.
الثانية: الاجماع القطعي الثابت على كون المضمون قيمة العيب بلحاظ القيمة المسماة لا القيمة الواقعية.
وأما ما استشهد به الشيخ (قدس سره) على كون النصوص محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع، من التعبير فيها برد البائع على المشتري الظاهر في كون المردود شيئا من الثمن الظاهر في نقصانه عن الثمن، ولو كان المضمون نفس القيمة الواقعية لزاد على الثمن في بعض الأوقات.
فيمكن المناقشة فيه: بأنه كما يمكن أن يكون التعبير بالرد قرينة على حمل التعبير بقيمة العيب على الغالب، يمكن أن يكون الأمر بالرد لأجل نفس هذه الغلبة، فلا ينافي كون المضمون هو القيمة الواقعية.
إذن، فالعمدة ما ذكرناه.
الجهة الثالثة: في أنه هل يتعين أن يكون الأرش من نفس الثمن أو لا؟