زيادته على رأس المال، فيدل على ثبوت البأس إذا كان التراضي بزيادة على رأس المال، فإنه ربا بمقتضى استشهاده بالآية الشريفة.
الثالث: ما ورد في بعض الأخبار من تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة، لأجل الفرار عن الحرام، فإنه لو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل حتى صاروا (عليهم السلام) موردا لاعتراض العامة في استعمال بعضها.
الرابع: ما ورد في باب الدين (1) فيما إذا أعطي المديون بعد الدين شيئا مخافة أن يطلبه الغريم بدينه.
هذه جملة ما استدل به الشيخ (قدس سره) على المنع.
ولا يخفى أن محل الكلام هو اعطاء الزيادة مقابل التأخير في الأجل، وهذا هو الذي ذكر الشيخ (قدس سره) أنه ربا عند العرف.
أما لو لم يكن عنوان التراضي هو ذلك بأن كان صلحا على الابراء ونحو ذلك مما يخرج عن مصداق الربا، فهو أجنبي عما نحن فيه.
ولأجل ذلك يظهر أن ما حققه المحقق الأصفهاني (2) من بيان صور المسألة بعيد عن محط الكلام، فراجع.
وبالجملة، إذا كانت الزيادة في قبال التأخير كان ربا - كما أفاد الشيخ (قدس سره) - مضافا إلى سائر الوجوه.
ومنه يظهر أن شرط الزيادة على التأخير في ضمن العقد البيعي، غير صحيح، لأنه شرط محرم فيكون فاسدا.
كما أنه لا يصح ايقاع المصالحة عليه لعدم خروجه بذلك عن عنوان الربا. فتدبر.
المسألة السابعة: والكلام فيها في جهات ثلاث:
الجهة الأولى: إنه إذا اشترى عينا شخصية بثمن مؤجل، فهل يجوز بيعها من