مندفعة: بأنه لا يعتبر في مالية الشئ رغبة الكل والعموم فيه وبذل الثمن في مقابله، بل يكفي أن يرغب فيه البعض، نظير الأحجار الكريمة الثمينة، فرغبة البعض قد تكون منشأ لزيادة قيمة الشئ بنظر العقلاء.
وليست هذه المنفعة محرمة، كما ادعي، إذ لم يلحظ نفس دخول العبد على النساء كي يقال إنه محرم، بل الملحوظ هو أمان الخاطر من قبل العبد بحيث يطمئن المولى عدم وقوع العبد في الزنا ونحوه مع نسائه، وهذه منفعة محللة مقصودة.
وجملة القول: إذا فرض أن الخصاء في العبيد لا يوجب نقصا في ماليته لم يكن عيبا ولو كان نقصا عن مقتضى الخلقة الأصلية، إذ المدار في العيب على التمامية بلحاظ الآثار المرغوبة لدى العقلاء.
ويقع الكلام بعد ذلك في صغريات العيب ومصاديقه والكلام في ذلك يكون في ضمن مسائل ونتكلم فيها بنحو الاختصار...
المسألة الأولى: في المرض. ولا شبهة في كونه ببعض أفراده عيبا - بنظر العقلاء -، كالجذام والبرص والعمش والعمى وغيرها. إنما الاشكال في كون حمى يوم واحد مع العلم بزوالها هل تكون عيبا أو لا؟
ظاهر بعض الكلمات ذلك، لكن الحق عدم كونها عيبا، فإنها لا يتفاوت بواسطتها ترتب الأثر المرغوب على العبد ولا تستلزم قلة الرغبة فيه عادة.
نعم لو كانت بنحو يؤثر في تغير المزاج بما يوجب اختلال بعض الآثار وقصور العبد عن القيام بما يترقب منه، كانت عيبا بهذه الملاحظة. إلا أن الغالب في حمى اليوم ليست كذلك.
المسألة الثانية: في الحبل. والكلام تارة في الحبل في الإماء، وأخرى في الحبل في سائر الحيوانات.
أما الحبل في الإماء، فلا اشكال في كونه عيبا بنظر العرف والعقلاء بحيث يوجب نقص القيمة وذلك لمعرضية الأمة بواسطته للخطر بوضع الحمل، وهو مما يوجب زهادة العقلاء في العين.