والظاهر هو الثاني، إذ المجعول هو السلطنة الفعلية على الإرجاع وهي لا تتحقق إلا في مورد ثبوت السلطة الفعلية على الاخراج لا مجرد التمكن منه ولو بالواسطة، فإن الشخص الذي يتمكن أن يشتري العين لا يقال إنه مسلط فعلا على بيعها، فانتبه. هذا تحقيق الكلام في هذه الجهة، فتدبره.
وأما إيرادات المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) على الشيخ (قدس سره) التي تقدم ذكرها، فهي تقبل المناقشة:
أما الأول: فلأنه يمكن دعوى أن المراد من لفظ " بعينه " هو الخصوصيات كما هو ظاهر الذيل. لكن من الواضح أن بقاء الخصوصيات ملازم لبقاء الذات، فما يدل على اعتبار الخصوصيات يدل على اعتبار الذات بالالتزام ويمكن أن يعتبر بقاء الذات بالدلالة الالتزامية وبقاء الخصوصيات بالدلالة المطابقية، ولا محذور فيه.
وأما الثاني: فهو إنما يتأتى لو كان الاستدلال بالفقرة بملاحظة لفظ " بعينه " لا بلحاظ تقدير " عندك " أو بملاحظة كلمة " قائما " كما أشرنا إليه.
وأما الثالث: فيدفعه أنه بعد فرض تسليم عموم الخصوصيات للخصوصيات الاعتبارية، فكون الملك طلقا خصوصية زالت بالرهن. وكون الملك مملوك المنفعة خصوصية زالت بالإجارة، فلا يصدق قيام المبيع بعينه في الموردين، فانتبه.
الجهة الثانية: من الجهات الثلاثة التي تعرض إليها الشيخ (قدس سره): تعريضه بصاحب الدروس (رحمه الله) (2) حيث عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه، فإنه لا خصوصية له بل هو من مصاديق ما بحكم التالف. وجعله من مصاديق التصرف لا يخلو عن شئ.
أقول: لا أهمية لتحقيق هذه الجهة بعد أن عرفت حكم الانعتاق، نعم ذكر الشيخ في خيار المجلس أن إقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه إقدام على إتلافه فيكون من مصاديق التصرف، فراجع كلامه والأمر سهل.