بالمطابقة، مع أنه لا قائل باعتبار التعدد فيه.
وأما الثاني، فهو ليس اجماعا تعبديا، لأن المعنى الاصطلاحي على ما قيل هو الإخبار الجازم عن حق لازم للغير من غير الحاكم، وقد وردت الأدلة على اعتبار التعدد في الموارد الخاصة فلا يكون الاجماع تعبديا، فلا حجية فيه.
وبالجملة، فلا نرى مزيد أهمية لتحقيق معنى الشهادة واختلافها مع الخبر، وإن ذهب السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) إلى عدم الفرق بينهما أصلا إلا في اعتبار التعدد وعدمه، فما يعتبر فيه التعدد شهادة، وما لا يعتبر فيه التعدد خبر. وهو غريب.
فلاحظ.
الجهة الثالثة: في أنه هل يعتبر في الرجوع إلى المقوم فيما نحن فيه التعدد أو لا؟
وينبغي أولا: البحث في أنه هل يعتبر في مطلق الإخبار عن الموضوعات التعدد أو لا؟
وثانيا: على تقدير اعتبار التعدد في الإخبار عن الموضوعات هل يثبت ذلك فيما نحن فيه أو لا؟
أما الأمر الأول، فقد يقال باعتبار التعدد في الاخبار عن الموضوعات استنادا إلى نصوص ثلاثة:
الأول: رواية مسعدة بن صدقة (2) التي جاء فيها " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة "، فإن مقتضى حصر الغاية بالعلم والبينة عدم اعتبار غيرها في رفع اليد عن أصالة الحل.
الثاني: ما ورد في بعض الروايات (3) في موضوع الجبن المجهول وضع الميتة فيه من قوله (عليه السلام): " حتى يجيئك شاهدان على أن فيه الميتة " بضميمة إلغاء خصوصية الميتة.