وقد يورد على السبب الأول: بأن دليل الانفساخ رافع لموضوع دليل الضمان لأنه موجب لورود التلف على ملك البائع لا المشتري، فلا يتحقق التزاحم بين السببين، لأنه فرع تحقق موضوعيهما.
كما قد يورد على السبب الثاني: بأن ثبوت الخيار في مورد تعذر التسليم إنما هو فيما إذا كان التعذر بنفسه لا بسبب البائع.
أقول: تحقيق صحة الايراد الثاني وبطلانه يتوقف على ملاحظة مبحث اعتبار القدرة على التسليم، فنوكل تحقيقه إلى محله.
وأما الايراد الأول، فهو يبتني على الالتزام بأن مقتضى دليل الانفساخ هو الانفساخ الحقيقي المستلزم للملك الحقيقي، ولكن عرفت من الشيخ (قدس سره) التوقف فيه والتزامه بالملك التقديري بلحاظ الأثر الخاص وهو الضمان بالثمن.
وعليه، فموضوع قاعدة الاتلاف والضمان بالقيمة موجود ولا يرتفع بدليل الانفساخ بالتلف، فيتحقق التزاحم.
وأما إذا كان الاتلاف من الأجنبي، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) تأتي الوجوه الثلاثة السابقة فيه، والتزم بالتخيير.
لكن يرد عليه: إن مورد رواية عقبة هو صورة اتلاف الأجنبي بالسرقة لما عرفت أن المراد بالتلف ما يعم تعذر الوصول ومقتضاه تحقق الانفساخ وثبوت الضمان بالثمن عليه، فلا وجه للتخيير. فتدبر.
المسألة الثانية: في لحوق تلف الثمن المعين بتلف المبيع في استلزامه انفساخ المعاملة.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن الظاهر عدم الخلاف في اللحوق، وأنه يمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة لقوله (عليه السلام) فيها " فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " بناء على عود ضمير حقه إلى البائع. كما ادعى شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن.