وبين صورة القصور، كما لو وكل شخصا بالتفريغ ثم سافر وتسامح الوكيل أو مات فإن استيفاء منافع الدار لا يستند إلى الموكل في هذه الصورة، فلا تثبت الأجرة عليه.
ومنها: لو كان في الأرض المبيعة زرع لم يحل وقت حصاده، فالاحتمالات التي أشار إليها الشيخ (قدس سره) متعددة:
أحدها: وجوب الصبر على المشتري إلى بلوغ أوانه وله الخيار أو أجرة بقاء الزرع.
والآخر: تخيير المشتري بين ابقائه بالأجرة أو قلع الزرع بالأرش.
الثالث: ملاحظة الأكثر ضررا.
وتحقيق الكلام بحسب القواعد الأولية: إن المشتري ليس له حق قلع الزرع لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام. نعم له حق مطالبة المالك بأجرة بقاء الزرع لأنه استيفاء لمنفعة الأرض فيستحق عوضها، وليست المنفعة مستوفاة اعتبارا بالملك قبل البيع كي يكون نظير بيع الدار المسلوبة المنفعة فلا يستحق المشتري الأجرة، إذ الفرض أنه لم يشترط عليه تملك المنفعة. والاستيفاء الخارجي تدريجي يتحقق بعد دخول الأرض في ملك المشتري بحسب الفرض، فله مطالبة مالك الزرع بالأجرة، ومجرد وجود الزرع من السابق لا يستلزم تملك المنفعة المستقبلة.
وأما خيار الفسخ، فإن كان ثبوته بملاك الضرر لعدم الانتفاع بالعين، فالمفروض أنه مندفع بثبوت الأجرة ولا ضرر عرفا مع التدارك.
وإن كان ثبوته بملاك تخلف الشرط الضمني الارتكازي بدعوى أن الأغراض النوعية العقلائية تقتضي تسليم العين مفرغة لأجل الانتفاع بها.
ففيه: ما تقدم من أن الغرض العقلائي يتعلق بكون المنفعة تحت اليد دون الانتفاع المباشر كالسكنى ونحوها، فإنها أغراض شخصية فلا بد من ذكرها عند اشتراطها.
فلاحظ.
ثم إن الالتزام بحرمة القلع إنما هي إذا فرض حرمة التصرف في مال الغير واتلافه