ثم إنه وقع الكلام في بعض موارد الشرط وأن الشرط فيها مناف لمقتضى العقد أو لا.
ولنذكر جملة منها مما ذكره الشيخ (قدس سره).
فمنها: شرط عدم التصرف المطلق في المبيع.
وتحقيق الكلام فيه: أنه إن كان راجعا إلى سلب السلطنة ونفيها فهو شرط لأمر غير مقدور أو شرط لما يخالف الكتاب.
وإن كان راجعا إلى شرط عدم التصرف وإعمال السلطنة، فلا مانع منه - كما أشرنا إليه - إلا أن يلزم منه كون العقد سفهيا.
وأما شرط عدم التصرف الخاص، كشرط عدم بيعه أو هبته، فهذا مما لا مانع منه جزما كما هو واضح.
ومنها: شرط الاشتراك في الربح دون الخسارة في المال المشترك أو بالعكس.
فقد قيل إنه مناف للعقد لأنه مناف للشركة، حكي ذلك عن ابن إدريس (1).
والتحقيق: إن الشرط إن كان راجعا إلى شرط صيرورة الربح لأحدهما خاصة، فهو مخالف للكتاب وما دل على حكم الشركة ومقتضاها، أو يكون شرطا لغير مقدور إذ الملكية حكم شرعي.
وإن كان راجعا إلى شرط تملك حصة شريكه من الربح بعد دخولها في ملكه، فهو لا محذور فيه لأن التمليك تسبيبي، فيكون من باب شرط النتيجة.
ومنها: شرط الضمان في الإجارة.
والتحقيق: إنه إن قيل إن حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك العين بملكية خاصة، فلا يصح شرط الضمان إذ لا معنى للضمان، لأن الشخص لا يضمن ملكه.
وإن قيل إنها تتضمن الاستئمان الراجع إلى تنزيل الغير منزلة المالك في الاستيلاء على المال فكأنه هو المالك، فالأمر كذلك، إذ كما أن التصرف الصادر من المالك لا يوجب الضمان فكذلك من هو بمنزلته، فلا يصح شرط الضمان.