ثم إنه قد يتمسك في اثبات الخيار للمشتري بأصل موضوعي وهو أصالة عدم حدوث عيب عند المشتري (1). فإن حدوث عيب عند المشتري مشكوك، فالأصل عدمه ويترتب عليه بقاء الخيار.
وفيه: إن موضوع سقوط الخيار ليس هو حدوث عيب عند المشتري - بهذا العنوان - بل هو العيب الحادث لدى المشتري بمفاد كان الناقصة.
ومن الواضح أن أصالة عدم حدوث عيب عند المشتري لا تعين حال العيب المتنازع فيه وأنه هل حدث عند المشتري أو حدث عند البائع؟ إلا بالملازمة العقلية. إذن فالمرجع هو الأصل الحكمي وهو أصالة بقاء الخيار للشك في سقوطه بعد حدوثه.
وقد تقدم في المسألة الثالثة أن المورد من موارد التداعي، فراجع.
هذا تمام الكلام في الاختلاف في المسقط.
وأما الاختلاف في الفسخ، فيقع الكلام فيه في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: فيما لو اختلفا في الفسخ، فتارة يكون قبل انقضاء زمان الخيار.
وأخرى يكون بعد زمان الخيار.
فإذا كان قبل انقضاء زمان الخيار، فله انشاؤه فعلا فيعلم بتحقق الفسخ إما فعلا أو من السابق. وقد وقع الكلام في أن دعواه الفسخ واقراره به هل يمكن أن يجعل انشاء للفسخ بحيث تترتب عليه آثار الفسخ أو لا؟ نسب الأول إلى الدروس (2).
ويمكن تعليله بوجهين:
أحدهما: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) من أن قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به تقتضي ذلك، لأن المشتري مالك للفسخ وله الولاية عليه فهو مالك لحق الاقرار به فإذا أقر به ثبت وترتبت عليه آثاره.