نفس مضمون المعاملة لكن الارتكاز العرفي ينافيه كما تقدم بيانه. ولا يتأتى هذا البيان في الانصراف كما عرفت، فانتبه.
وبهذا البيان لكلام الشيخ (قدس سره) بجهاته ينكشف عنه الغموض ويتضح فيه نظره.
يبقى شئ واحد وهو ما أفاده من أن السلامة مقتضى الأصل.
وتحقيق ذلك: أن ثبوت السلامة..
تارة: بلحاظ جريان الاستصحاب في كثير من الموارد المسبوقة بالسلامة.
وأخرى: بلحاظ الغالب في الأشياء هو السلامة.
وثالثة: بلحاظ أن تعريض العاقل السلعة للبيع مع بناء المعاملات على السلامة يرجح كونها سليمة غير معيبة.
ومن مجموع هذه الوجوه يحصل الاطمئنان بالسلامة غالبا، فيصح البيع مبنيا عليه لارتفاع الجهل بعد حصول الاطمئنان الذي هو حجة لدى العقلاء والشرع، فتدبر.
وإذا ظهر لك ما أوضحناه فيقع الكلام في مسائل:
المسألة الأولى: في حكم ظهور العيب. وقد ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى استلزامه تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف، وذكر أن ثبوت الرد تدل عليه الأخبار المستفيضة.
وأما الأرش، فليس في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل من الأخبار على ثبوته إنما دل عليه في صورة التصرف المانع من الرد، وهو كما يحتمل أن يكون من جهة تعين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر يمكن أن يكون مجعولا في طول الرد وعند امتناعه لأجل تدارك الضرر الوارد على المشتري.
ثم إنه أشار إلى إمكان دعوى استفادة هذا الحكم - أعني التخيير بين الرد والأرش - من وجوه ثلاثة: