قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ".
والثانية: رواية زيد الشحام (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ".
أما رواية جميل، فقد حملها المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) على إرادة الخيار بالمعنى اللغوي الثابت في بيع الفضولي وبيع المكره عند زوال الاكراه، يعني أن أمر المعاملة بيده إن شاء أمضاها وإن شاء ردها، لاستظهاره كون مفروض السؤال هو وقوع البيع على المجهول فيكون البيع باطلا لكونه غرريا، سواء أريد الخيار في بيع القطعة التي لم يرها خاصة أو في بيع المجموع بلحاظ أن الجهل بجزء المبيع يكون جهلا بالمجموع بما هو كذلك.
ولكن الشيخ (قدس سره) (3) لاستظهاره صراحتها في إرادة الخيار الاصطلاحي المتفرع على صحة المعاملة قال: " لا بد من حملها على صورة يصح معها بيع الضيعة إما بوصف القطعة غير المرئية أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره ".
إلا أن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (4) استظهر أن صدر الرواية ظاهر في علم المشتري بالأرض بحيث لم يقدم على المجهول إما لرؤية الكل بالرؤية العابرة المسامحية الرافعة للغرر، أو لرؤيته البعض خاصة. وإنما اعتقد أن الجميع كذلك لاعتقاده تشابه أجزاء الأرض. وعدم الرؤية المذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) على الأول يراد بها الرؤية الدقية في مقام التعامل.
وهذا الاستظهار حسن. إذن فموضوع السؤال في الرواية هو المعاملة