والاجماع غير حاصل في ما نحن فيه مع مخالفة المفيد (1) في أصل المسألة يعني:
سقوط الرد مطلقا بالعيب الحادث.
والنص مختص بمورد تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش. إذن، فلا موجب للسقوط.
وقاعدة نفي الضرر محكمة بلحاظ ضرر الصبر على المعيب.
نعم، هو معارض بتضرر البائع إذا ردت العين له معيبة، لكن يمكن دفع الضرر بدفع قيمة النقص الحادث.
إذن، فيثبت الرد مع قيمة النقص. إما لقاعدة نفي الضرر في جانب المشتري، من دون أن نمنع الضرر في جانب البائع لتدارك ضرره بالأرش. وإما للاستصحاب لو سلم تعارض الضررين.
هذا حق الكلام في المسألة.
ومنها: التصرف أو حدوث العيب في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا.
أما سقوط الرد بالتصرف، فهو يبتني على كونه كاشفا نوعيا أو غير ذلك من الوجوه المتقدمة قريبا التي عرفت الكلام فيها.
وأما سقوطه بحدوث العيب، فالكلام فيه هو الكلام في المعيب الذي لا تنقص ماليته بالعيب إلا في أخذ البائع الأرش، فإنه سيأتي البحث فيه.
وأما سقوط الأرش بهما، فهو واضح.
وقد تعرض الشيخ (قدس سره) بعد ذلك إلى كلام للعلامة (رحمه الله) (2) في وجه سقوط الرد هنا بالعيب الحادث، وهو: إنه لو رد، فأما أن يكون مع أرش العيب الحادث أو بدونه، فإن رده بدونه كان ضررا على البائع، وإن رد مع الأرش لزم الربا لأن المردود