ولا يخفى أن مجرد مخالفة الرواية للقواعد بمعنى العمومات مما لا يوهنها، بل يقتضي تخصيص العمومات بها.
فلعل نظره (قدس سره) إلى أن أحكام باب المعاملات حيث هي عادة أحكام عقلائية ويبعد كونها تعبدية صرفة، كان ذلك موهنا لظهور الرواية التي تتكفل حكما تعبديا كما فيما نحن فيه، فتأمل.
الجهة الثالثة: في بطلان المعاملة التي اشترط فيها البيع من البائع. كأن يبيعه عينا ويشترط عليه أن يبيعها منه.
وقد ذكر في وجه بطلانها أمور:
الأول: إن الشرط يستلزم الدور. ونسب إلى العلامة (رحمه الله) (1) وقد مر في شرائط صحة الشرط تقريب كلام العلامة والالتزام به فراجع.
الثاني: ما نسب إلى الشهيد (رحمه الله) (2) من أن البائع مع هذا الشرط لا قصد له إلى حقيقة الاخراج عن ملكه حيث لم يقطع علاقة الملك، ومع عدم القصد يبطل البيع.
ولعل مرجعه إلى أن البيع يتكفل الملكية المرسلة المطلقة، وقصدها يتنافى مع اشتراط البيع منه لأنه خلف إرسال الملكية.
ولكن يندفع ما ذكره من: أن المراد بالارسال والاطلاق ليس ثبوت الملكية في جميع الأزمنة كي يتنافى قصدها مع الشرط المزبور، بل المراد بها في ما يقابل الملكية المحدودة الموقتة بلحاظ ترتيب بعض الآثار، كتمليك المنافع المستقبلة ونحو ذلك مما يذكر في محله، وهذا لا يتنافى مع الشرط لكون مرجعه إلى اشتراط إعادة الملك وهو فرع الاخراج لا أنه مناف له.
الثالث: الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام، كرواية الحسين بن المنذر ورواية علي بن جعفر (عليه السلام) (3) اللتين وقع السؤال فيهما عن شراء ما باعه وقد تضمنت نفي البأس عند عدم الشرط.