بقول مطلق، وأما لو قيل بانصرافها عما إذا كان التصرف والاتلاف لأجل تفريغ ماله ورفع المزاحم عنه، فلا حرمة من هذه الجهة.
نعم، يشكل ذلك من حيث ورود الضرر على الغير، لكن يمكن دفعه بالأرش.
فيمكن أن يقال: على هذا أنه يجوز للمشتري القلع مع الأرش، كما يجوز له الابقاء بالأجرة. وبذلك ظهر وجه الاحتمال الثاني.
فترجيح الأول على الثاني أو العكس يبتني على ما يستفاد من دليل حرمة التصرف في مال الغير وأنه يدل على حرمته مطلقا أو في غير مثل ما نحن فيه مما كان التصرف لأجل التفريغ ورفع المزاحم؟
وأما ملاحظة الأكثر ضررا بأن يرى أن ضرر المشتري بالاشغال ولو مع أخذه الأجرة أكثر من ضرر المالك بالقلع ولو مع الأرش أو بالعكس، فهذا مما لا يتضح لنا وجهه. فالتحقيق ما عرفت.
ومنها: لو احتاج التفريغ إلى هدم حائط أو قلع باب ونحو ذلك، فلا إشكال في لزوم تداركه. لكن الكلام في أنه من المثلي أو القيمي.
وتحقيق ذلك في باب الضمان، فإنه يبين فيه أنه ما الأصل في ضمان الأشياء هل القيمة أو المثل؟ وما هو المثلي والقيمي؟ فراجع.
المسألة الرابعة: إذا امتنع البائع من التسليم لحق، كما لو كان المشتري ممتنعا عن تسليم الثمن، فلا اشكال في عدم الإثم لأن له حق الحبس وإنما الكلام في جهات:
الجهة الأولى: إنه هل للمشتري أجرة مدة الامتناع كما احتمله المحقق الثاني (1) أو لا؟
والتحقيق: إن المنافع الفائتة تارة تفوت بنفسها بلا استناد إلى البائع. وأخرى تفوت بتفويت البائع، كما لو منع المشتري من استيفاء منافع المبيع الذي هو في يده.
أما القسم الأول، فهو ملحق بالتلف فدليل ضمانه منحصر بقاعدة " على اليد " بناء على تصوير شمولها للمنافع الفائتة بنفسها ولو بواسطة اليد على نفس العين.
ولكن القاعدة تختص بما إذا لم يكن وضع اليد بحق وترخيص شرعي وإلا فلا