بالسوم إنما هي لأجل كون التلف في ملك مالك العين، فيكون مضمونا على القابض لقاعدة اليد.
وأما التلف فيما نحن فيه، فهو في ملك المشتري فلا يتصور ضمان المشتري له إلا بفرض رجوع العين في ملك البائع بحيث يكون تلف وصف الصحة من ملكه.
ولا يخفى أن ما يفرض رجوعه في ملك البائع قبل التلف هو ما كان مقابلا بالمال، فإذا لم يكن وصف الصحة مقابلا بالمال في الربويين، فلا يستحق البائع سوى نفس المثمن، فيكون تلف الوصف في يد المشتري، كنسيان العبد الكتابة لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام ويظهر منه أنه بنى عليه.
وقد تصدى السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) للرد عليه وبيان أن تطويل الشيخ مما لا طائل تحته وعدم صحته في نفسه. فأورد عليه إيرادات عديدة:
منها: أن كلام العلامة (رحمه الله) صريح في لزوم الربا في الفسخ لا في المعاملة لقوله " لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه ".
ومنها: إن ثبوت الأرش ههنا بعنوان الغرامة لا بعنوان المعاوضة، فالضمان ههنا نظير الضمان في المقبوض بالسوم. والتفرقة التي ذكرها الشيخ (قدس سره) مردودة بأن مقتضى الفسخ رجوع المبيع إلى البائع بخصوصياته وعلى ما هو عليه من الأوصاف، فيلزم ضمان التالف منها، كضمان نفس العين لو تلفت في يده.
وأما النقض بنسيان الكتابة، فهو مردود بأن مقتضى القاعدة ضمانه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: إنه لا فرق بين الربويين وغيرهما في كون وصف الصحة في كل منهما غير مقابل بالعوض، فلا وجه للالتزام بمقابلته في غير الربويين.
ومنها: إنه لا يعقل تفاوت الحال في مقابلة وصف الصحة وعدمها من جهة أخذ