والرواية بهذا المضمون منافية للاجماع وللروايات المتقدمة، فتطرح ولا يعمل بها.
وأما رواية خالد، فهي لا تدل على مذهب الشيخ إلا بالاطلاق من حيث نقصان الثمن وعدم نقصانه ومن حيث كونه نفس الطعام الذي باعه وغيره، مضافا إلى ظهورها في الكراهة.
إذن فالالتزام بالمذهب المشهور متعين.
الجهة الثانية: إنه لو باع طعاما فهل يجوز للبائع بعد حلول الأجل أن يأخذ طعاما بدلا عن الثمن مع التفاوت بالزيادة أو لا يجوز إلا مع التساوي؟
والمنسوب إلى الشيخ الطوسي (رحمه الله) (1) المنع مع التفاوت لدخوله في الربا.
والذي يظهر من الشيخ (قدس سره) حمل كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كلتا الجهتين على أمر واحد وهو أن الطعام الربوي إذا بيع لا يجوز للبائع أخذ الطعام من جنسه بدلا عن الثمن مع الزيادة أو النقيصة بلا تخصيص له بما بعد حلول الأجل، أو بنفس الطعام الأول أو غير ذلك وساق على ذلك قرائن، فلاحظها.
وكيف كان، فالمهم تحقيق أصل المسألة. فقد أفاد الشيخ (قدس سره) أن فتوى الشيخ الطوسي (رحمه الله) مستندة إلى قاعدة كلية مستفادة من بعض الأخبار وهي أن عوض الربوي لا يجوز أن يعوض بنفس ذلك الشئ بزيادة فإنه بمنزلة المعوض.
وقد يستفاد ذلك من رواية علي بن جعفر (2) قال: " سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال (عليه السلام): إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ".
ولم يناقش الشيخ (قدس سره) الشيخ الطوسي في التزامه بل سكت عن ذلك.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) لمناقشته، أولا: بأن الرواية مخالفة للقواعد.
وثانيا: بأنها معارضة بروايات. ومقتضى الجمع حمل روايات المنع على الكراهة.