- ومستندهم في هذا الاستثناء النصوص الكثيرة (1) الدالة على جواز رد الحامل وعدم مانعية الوطء ء عن الرد في مورد الحمل، ك:
رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها قال: " يردها على الذي أبتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. قال علي (عليه السلام) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ".
ورواية عبد الملك بن عمرو - عمير - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ".
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: " يردها ويرد معها شيئا ".
ورواية محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال: " يردها ويكسوها ".
ورواية سعيد بن يسار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: " يردها ويرد نصف عشر قيمتها " وغير ذلك من الروايات وقد عمل بها المشهور.
ولكن خالف في ذلك الإسكافي فحكم بالرد فيما إذا كانت الجارية حاملا من المولى فتكون أم ولد، فيبطل البيع لبطلان بيع أم الولد، دون ما إذا كانت حاملا من غير المولى فإنها لا ترد كغير الحامل.
وقد حاول الشيخ (قدس سره) تقريب دعوى الإسكافي ومخالفة المشهور، فذكر أن هذه النصوص وإن كانت بحسب الظاهر الأولي موافقة لمذهب المشهور لكن يبعده أمور: