ثبوت حق الرجوع على تقدير التلف، وليس كالتلف غير المأذون فيه.
فمراده من سقوط الحق سقوطه عن التأثير في المنع عن المزاحم.
وبذلك يظهر اندفاع ما ذكر من اشكال، فراجع.
المسألة التاسعة: في أن الملك هل يحصل بمجرد العقد ولو مع عدم انقضاء زمن الخيار كما هو المشهور، أو أنه لا يحصل إلا بعد انقضاء الخيار - كما نسب إلى الشيخ الطوسي (رحمه الله) (1) -؟ ذهب الشيخ (قدس سره) (2) إلى موافقة المشهور.
واستدل على ذلك بعمومات * (أحل الله البيع) * و: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * ونحوهما، فإنها ظاهرة في ترتب الأثر على العقد، وأن تمام الموضوع هو العقد، ويحتاج الالتزام بعدم ترتب الملك إلا بعد انقضاء زمن الخيار إلى دليل.
كما استدل بما دل على ثبوت الخيار للمتبايعين، فإن لفظ: " الخيار " ظاهر في ثبوت حق نتيجته استرداد العين سواء تعلق برد العين رأسا أو تعلق بالعقد، واسترداد العين لا معنى له إلا أن يثبت الملك والنقل والانتقال.
ويمكن أن يناقش: بأن الشيخ (قدس سره) تصور اللزوم وعدم امكان الفسخ في مورد عدم تحقق النقل والانتقال أصلا، كالأصيل في عقد الفضولي قبل الإجازة على النقل، فيمكن تصور حل العقد ههنا مع عدم تحقق النقل والانتقال ولا نظر فيه إلى الرد والاسترداد أصلا. نعم من لا يبني على ذلك، أو يبني على أن الخيار هو حق تملك العين فثبوته ملازم لتحقق النقل والانتقال. فتدبر.
وقد أشار إلى الاستدلال ببعض النصوص الواردة في الموارد الخاصة ورده.
فمنها: ما ورد (3) من النصوص الدالة على جواز النظر إلى الجارية في زمن الخيار إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المالك، فإنه يكشف عن ثبوت الملك.
ورده: بأنه يمكن أن يلتزم به بأنه نظير حل وطء المطلقة رجعيا الذي يحصل به الرجوع، فيكون النظر إلى الجارية اسقاطا للحق.