في المسألة الأولى وعرفت هناك أنه لا يجدي في اثبات ما هو موضوع الأثر من تخلف الوصف المقصود.
ومنها: ما ذكره في الإيضاح (1) أيضا من أصالة صحة القبض.
ولم يستوضح المراد بها، إذ القبض لا أثر له كي يتصف بالصحة والفساد بلحاظه.
ويمكن أن يراد بها أحد وجهين:
الوجه الأول: أصالة خروج البائع من ضمان القبض وهذا يرجع إلى اثبات عدم حدوث العيب قبل القبض إذ لو حدث قبله كان مضمونا.
وبهذا الوجه فسر الشيخ (قدس سره) كلامه. والوجه فيه على ما يقال ظهور حال المسلم فإن ظاهر حاله أن يكون اقباضه لازما.
الوجه الثاني: أن يراد به صحة المقبوض فيرجع إلى استصحاب عدم العيب قبل القبض. وهذا راجع إلى أصالة عدم حدوث العيب، فليس وجها مستقلا قباله.
وأما الفرع الثاني: فقد استدل في الإيضاح (2) على تقديم قول المشتري بوجهين على ما عرفت.
أحدهما، أصالة عدم الخيانة. وأورد عليه الشيخ (قدس سره): أن أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم، فتتأتى في الفرع الأول، فيلزم أن يكون القول قول المشتري أيضا.
وقد تصدى السيد الطباطبائي (3) والمحقق الأصفهاني (رحمهما الله) (4) إلى بيان أن المراد من أصالة عدم الخيانة ليس عدمها بلحاظ ظهور حال المسلم بل بلحاظ أن المشتري ذا الخيار أمين، وقد ثبت في محله عدم جواز اتهامه وتخوينه وأن القول قوله.