إلا أنه بملاحظة البناء العرفي على وصف الصحة بنحو الداعي أو من باب الالتزام الضمني يستطيع الانسان أن يجزم بأن موضوع الخيار هو عنوان تخلف وصف الصحة لا عنوان التعيب.
وهذا المعنى يكون من المناسبات العرفية الموجبة لصرف النص عن ظهوره.
ومن الواضح أن عدم تخلف الوصف لا يثبت بأصالة عدم حدوث العيب إلا من باب الأصل المثبت.
إذن، فلا أصل موضوعي يتنقح به أحد طرفي الدعوى، فينتقل إلى الأصل الحكمي، وهو - كما تقدم في أوائل مباحث الخيارات - يقتضي اللزوم لاستصحاب بقاء الأثر بعد الفسخ، فاستصحاب اللزوم يوجب كون مدعي السلامة منكرا لأن قوله موافق للأصل.
المسألة الثانية: فيما لو اختلفا في كون شئ معين عيبا وعدمه وتعذر معرفة ذلك لفقد أهل الخبرة. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الحكم كسابقه يعني: إن القول قول المنكر بيمينه.
أقول: البناء على أصالة السلامة من قبل العقلاء لو سلم في مورد الشك في أصل التعيب، فهو غير مسلم مع الشك في كون الشئ الموجود عيبا، لعدم قيام السيرة ههنا قطعا.
وأما أصالة عدم حدوث العيب، فقد عرفت الكلام فيها، نعم لا يرد عليها أن المطلوب تحقيق ما هو الموجود وأنه عيب أو لا، وأصالة عدم حدوث العيب لا تنفي كونه عيبا وذلك لأن الأثر يترتب على أصل وجود العيب لا على كون هذا عيبا.
فالأصل ينفع في نفي الأثر، مع قطع النظر عما أوردناه.
وكيف كان، فالمرجع هو الأصل الحكمي وقد عرفت أنه يقتضي اللزوم فهو في جانب المنكر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) قال بعد ذلك " نعم لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في