الرد والالتزام بالعقد أما اسقاط الأرش فهو مسكوت عنه.
والذي استظهره الشيخ (قدس سره) هو الثاني مع احتمال الأول.
والحق مع الشيخ (قدس سره) إذ لا ظهور لقوله: " التزمت " في أكثر من البناء على عدم رد العقد، أما غير ذلك من الشؤون فلا تعرض فيه لها.
وهذا الذي استظهرناه من عبارة الشيح (قدس سره) من كون جهة البحث اثباتية، وافقنا فيه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) ولكن الذي يظهر من المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) جعل البحث ثبوتيا حيث قرب ظهور الالتزام بالعقد باسقاط الأرش بأن الرضا بالبيع بعد العلم بالعيب بعد العقد كالرضا به قبل العقد، فكما أن الثاني دافع لحق الرد والأرش كذلك الأول رافع لهما.
وما أفاده (رحمه الله) من فرض الكلام ثبوتيا غير متين..
أما أولا: فلعدم وجه للالحاق بالرضا قبل العقد.
وأما ثانيا: فلأن الكلام بنفسه يتأتى على تقدير التصريح بالالتزام بالعقد خاصة، فلماذا لم يحرر هذا البحث فيه؟ فالصحيح كون المنظور مقام الاثبات وما يستفاد من الكلام كما عرفت.
ثانيهما: إنه لو أسقط الخيار - بأن قال أسقطت خيار العيب - فلا يبعد سقوط الأرش لا خصوص الرد.
وقد بنى المحشون سقوط الأرش وعدمه على كون خيار العيب يتقوم بالأمرين من الرد والأرش، أو أن حق الأرش طرف لحق الخيار، باعتبار أن الخيار هو حق الرد لا غير، والأرش غرامة وتدارك للنقص الثابت، فعلى الأول يسقط الأرش باسقاط الخيار وعلى الثاني يسقط الرد خاصة.
أقول: لا بد من ملاحظة حقيقة خيار العيب بنظر العرف والمتشرعة وما يقصدونه من هذا التعبير، إذ لم يرد التعبير بلفظ الخيار في نصوص خيار العيب، كما