أقول: يمكن أن يبين كلام الشيخ (قدس سره) بنحو يدفع عنه هذه الايرادات ولا يبقى لها موضوعا، فيقال: إن نظر الشيخ (قدس سره) ليس جملة " إن كان الثوب قائما بعينه " بل نظره إلى أن المجعول في هذا الخيار يختلف عن سائر الخيارات.
فإن المجعول في مثل خيار المجلس والحيوان هو حق الخيار - بعنوانه - وهو حق فسخ العقد، كما عرفت، فهو متعلق بالعقد فيمكن أن يتصور بقاؤه بعد تلف العين أو انتقالها، كما تقدم البحث فيه.
أما المجعول ههنا، فليس هو الخيار بل هو الرد والمراد به رد العين، إذ لا معنى لرد العقد. ومن الواضح أنه لا موضوع له في صورة التلف. كما أنه في مورد الانتقال غير ممكن لكون المراد من الرد ليس مجرد إعادة العين إلى الغير، بل المراد - بحسب الظاهر - إرجاع العين المتقوم بإعادتها من ملكه وكون استرداد الغير لها عن ملك الراد.
وقد يسأل عن الوجه في تخصيص الشيخ (قدس سره) للمرسلة في الكلام مع أنه لو كان ناظرا إلى خصوصية جعل الرد في المقام فهو مما تتكفله النصوص الكثيرة الصحيحة السند.
والجواب: إننا بعد التتبع في جميع النصوص الواردة في هذا الباب وأحكام العيوب، لم نجد نصا في مقام بيان جعل حق الرد للمشتري سوى المرسلة، بل الملحوظ في النصوص المفروغية عن ثبوت هذا الحق والسؤال والجواب عما يتفرع عليه.
وعليه، فلا يظهر منها كون المجعول حق الرد أو حق الخيار بعنوانه، إذ مضامينها تتلائم مع كون المجعول حق الخيار. نعم، خصوص المرسلة في مقام بيان الحق الثابت في المعاملة الواقعة على المعيب وقد بينت ثبوت حق الرد لا الخيار.
وأما قوله: " إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين " فهو وإن لم يكن دخيلا في وجه سقوط الرد بالتلف أو الانتقال بالبيان الذي ذكرناه، ولكن يمكن أن يكون