على تعينه له وعدم التمكن من استرداد الثمن ورد المبيع لانقضاء الخيار.
وجملة القول: إنه لا نرى وجها وجيها للرواية سوى ما قلناه من كون السؤال عن سقوط الخيار وعدمه، إذ غير ذلك لا معنى لأن يقع مورد السؤال، إذ أي موهم يوهم كون تلف الدابة موجبا لانفساخ المعاملة وضمان البائع؟
ويؤيد ما ذكرناه: إن الإمام (عليه السلام) وإن كان له حق التشريع لكنه في نظر السائلين لا يتصدى إلا إلى بيان الحكم الشرعي الثابت في نفسه فهو بمنزلة الراوي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو المجتهد، فمن البعيد جدا أن يكون سؤاله عن ما يشرعه من حكم في مورد السؤال، بل السؤال عن الحكم العام الموافق للأصول.
ومن الواضح أنه لم يعهد الحكم بانفساخ العقد بالتلف في زمن الخيار كي يسأل عنه السائل.
نعم، مرسلة ابن رباط (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع " لا يتأتى فيها البيانات السابقة لأنها بيان ابتدائي، فيمكن أن يكون تشريعا ابتدائيا وبيانا لحكم لا يعرفه الناس. ولكن يهون الخطب فيها إرسالها مع أن قوله " إن... " ظاهر في كونه مرتبطا بغيره ولعله بعض الأسئلة المتقدمة، فيعود الكلام.
ثم إنه يحتمل في هذه النصوص احتمال آخر وهو أن المسؤول عنه هو الدابة أو الجارية التي تموت قبل انقضاء الثلاثة، والذي يظهر منه كون الموت طبيعيا لا بسبب حادث قهري ومثل هذا يكشف عن مرض دفين باطني سبب الموت، والحيوان الذي يكون كذلك لا يكون له مالية يعتد بها.
وعليه، فيمكن أن يكون السؤال عن بطلان المعاملة من حينها بلحاظ انكشاف عدم مالية المبيع أو عن انفساخها من حين التلف. فإن مجئ هذا الاحتمال في الذهن قريب والرواية بذلك تكون أيضا أجنبية عما استظهره المشهور منها.
ولعله مما يؤيد ذلك تخصيص السؤال بالدابة والجارية.