والظاهر أن ما أفاده يرجع إلى الاستدلال بوجه واحد لا إلى وجوه متعددة، كما فهمه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) وأوقع الكلام في كل وجه على حدة.
ومحصله: إن مقتضى الاشتراط هو تملك المشروط له الشرط، فيجب أداؤه بمقتضى نفوذ الشرط كما يجب أداء العوضين.
ولا يخفى عليك أن ما ذكره مجرد دعوى ولم يذكر الدليل على كون مقتضى الشرط ذلك، مع أنه هو العمدة.
ويمكن أن يستدل له بقيام السيرة العرفية على ذلك مؤيدا بتسالم الفقهاء والمتشرعة على ثبوت حق المطالبة بالعمل وقابليته للاسقاط.
وهذا كاشف عما يدعيه الشيخ (قدس سره) من تملك العمل. ولو تنزلنا فلا أقل من ثبوت الحق فيه.
وبالجملة، لا بد من ترتيب الأثر على الجامع بين الحق والملك.
المسألة الثالثة: في ثبوت الخيار له مع التمكن من الاجبار أو أنه لا يثبت إلا بعد تعذر الاجبار.
وقبل التكلم في هذه الجهة لا بد من معرفة دليل الخيار. وأنه هل الخيار في الجملة ثابت عند تخلف الشرط أو لا؟
فنقول: قد يستدل على ثبوت الخيار بوجوه:
الأول: حديث نفي الضرر. وقد تقدم الكلام فيه - مفصلا - في خيار الغبن.
الثاني: الاجماع على ذلك. وهو لا يحرز أنه تعبدي بعد وجود الوجوه المتكثرة.
الثالث: إن مرجع الاشتراط إلى تعليق اللزوم على الشرط كما نسب إلى الشهيد (2). وقد عرفت الاشكال فيه.
فالعمدة في اثبات الخيار هو قيام السيرة العقلائية والبناء العملي العرفي على الفسخ عند التخلف، ولم يثبت الردع عن هذه السيرة، إذ ما يتوهم ردعه عنها هو آية: وجوب الوفاء بالعقود، وهي منصرفة إلى مورد التزام الطرف الآخر بالعقد