نعم، في مورد ثبوت الخيار من جهة تخلف الوصف أو الشرط لا وجه لاختصاصه بالمشتري، إذ ثبوت الخيار على القاعدة وهي تعم المشتري والبائع، فلاحظ.
الجهة الثالثة: الظاهر أن الخيار الثابت فيما نحن فيه أنما هو بين رد العقد أو امضائه مجانا. كما هو الحال في سائر موارد الخيار المتقدمة. وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكر الشيخ (قدس سره) (1).
وفي قبال هذا الرأي قولان آخران:
الأول: ما صرح به في السرائر (2) من التخيير بين الرد والامساك بالأرش، وأنه لا يجبر على أحدهما.
والثاني: ما نسب إلى ظاهر المقنعة (3) والنهاية (4) والمراسم (5) من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف، وإن شكك الشيخ (قدس سره) في صحة النسبة إلى المقنعة والنهاية، لعدم صراحة التعبير فيهما فيما نسب إليهما، إذ الموجود التعبير بأن العقد مردود وهو يحتمل أن يراد به القابل للرد لا المردود بالفعل، كما صرح به في خيار الغبن.
وكلا القولين ممنوعان:
أما الأول: فلأن الحكم بالامساك بالأرش إن كان بلحاظ أنه مقتضى القاعدة.
ففيه: أنه يبتني على الالتزام بمقابلة الوصف بالمال بحيث يبذل المال بإزاء الوصف وفي مقابله، فيكون تخلفه موجبا لاستحقاق المال المبذول بإزائه في ضمن العقد.
ولكنه خلاف التحقيق كما يحرر في محله، فإن ما يقابل بالمال هو الذات، نعم قد