وأما عنوان تحليل الحرام، فهو راجع إلى مخالفة الكتاب، لأن الشرط المحرم يخالف الكتاب. وبعبارة أخرى: إنه في كل مورد يصدق عنوان المحلل للحرام ينطبق عنوان المخالف للكتاب.
وعليه، فلم يظهر اعتبار أزيد من عنوان المخالف للكتاب أو غير الموافق له.
وقد عرفت أن هذا العنوان يرتبط بالملتزم به خاصة ولا ينطبق على الالتزام.
فيتعين أن يكون المراد بالشرط هو الملتزم به والمشروط. ولا يظهر لالحاق الالتزام به - بعد انحصاره بمورد تحليل الحرام - أثر عملي، كما عرفت.
وأما استدلال الشيخ (قدس سره) على التعميم وأن المراد أعم من الملتزم به والالتزام بالمرسل المروي في الغنية (1) " الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة " بتقريب: إن المراد بالجواز ما يساوق النفوذ وهو صفة الالتزام لا الملتزم به. وكذا قوله بين المسلمين، فإن الالتزام هو الواقع بين المسلمين دون الملتزم به لأنه فعل الملتزم خاصة.
ففيه: إن قوله (عليه السلام) في الذيل " ما لم يمنع منه " قرينة على إرادة الملتزم به، لأنه هو الذي يتعلق به المنع لا الالتزام.
كما أنه ظهر بما حققناه أنه لا تصل النوبة إلى التحقيق الذي ذكره الأصفهاني (رحمه الله) (2) لاثبات عموم الشرط للالتزام والملتزم به، فلاحظه.
الجهة الثالثة: في تعيين المراد بالحكم الذي يعتبر عدم مخالفة الشرط له.
وقد أفاد الشيخ (قدس سره) في تحقيق هذه الجهة: إن الحكم الثابت لموضوعه..
تارة: يثبت له من حيث نفسه من دون ملاحظة عنوان طارئ عليه، ولازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم له وبين ثبوت حكم آخر له بملاحظة طرو عنوان آخر عليه، وذلك كما في أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها، فإن الجواز فيها ثابت للفعل بما هو، فلا ينافيه ثبوت الحرمة له لعنوان طارئ عليه