ومن دعوى انصراف الوطء إلى الوطء ء في القبل فيقتصر عليه في تخصيص العمومات، فيكون الوطء ء في الدبر مانعا من الرد (1).
الفرع الثاني: في لحوق التقبيل واللمس بالوطء. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن فيه وجهين منشؤهما الخروج عن مورد النص والأولوية، وتوضيح ذلك: أن الوطء ء له أحكام ثلاثة:
مانعيته من الرد في غير الحامل. وعدم مانعيته في الحامل. وثبوت العقر به.
والظاهر أن الملحوظ في كلام الشيخ (قدس سره) هو لحوق التقبيل واللمس بالوطء في عدم مانعيته للرد في الحامل. إذ لا وجه للحوقه به في مانعيته للرد في غير الحامل، إذ لا أولوية ولا ملازمة كما لا يخفى. كما لا يحتمل لحوقه به في ثبوت العقر كما هو واضح.
فالبحث في لحوقه به في عدم مانعيته للرد في الحامل.
ولا يخفى أن هذا البحث إنما يتأتى لو فرض أن مطلق التصرف ولو بمثل اللمس والتقبيل يسقط الرد، فيبحث ههنا في عدم سقوطه بهما لخصوصيته. وأما لو فرض أن مطلق التصرف غير مسقط بل خصوص المغير، فلا موضوع للبحث المزبور لعدم سقوط الرد بهما جزما من دون حاجة إلى الإلحاق، إذ هما من التصرفات غير المغيرة.
ثم إنه لا يخفى أنه لا حاجة إلى دعوى الأولوية بل هي لا تخلو عن نظر، إذ يمكن اثبات الالحاق بدعوى أن الوطء عادة ملازم للتقبيل واللمس، فدليل عدم مانعية الوطء دليل على عدم مانعية التقبيل واللمس.
واحتمال اختصاص عدم المانعية - بمقتضى الدليل المزبور - بالتقبيل واللمس الملحوقين بالوطء دون المنفردين لا يخفى ضعفه، فلاحظ.
الفرع الثالث: لو انضم إلى الحمل عيب آخر، فهل يسقط الرد أو لا؟