وكلما يراه العرف من حالات المبيع التي لا يكون تخلفها موجبا لتغاير الوجود والحقيقة عرفا، كان تخلفه موجبا للخيار وإن كان ذاتيا، كما في بيع الدهن على أنه من الغنم فبان أنه من الجاموس. أو بيع خل الزبيب فظهر أنه خل التمر.
هذا توضيح الكلام فيما أفاده الشيخ (قدس سره) في هذه الجهة. فتدبر.
الجهة الرابعة: في أن خيار الرؤية على الفور أو على التراخي؟
ونسب الشيخ (قدس سره) (1) كونه على الفور إلى الأكثر واستظهر من التذكرة (2) أنه لا خلاف فيه بين المسلمين إلا من أحمد.
ولا وجه له، كما ذكره الشيخ (قدس سره)، إلا الاقتصار في مخالفة دليل اللزوم على المتيقن، لكنه استدرك أن صحيحة جميل مطلقة لم يبين فيها مدة الخيار فيمكن التمسك بها على التراخي، إلا أنه ذكر أنه خلاف التحقيق كما نبهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النص، كما بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في إثبات التراخي.
وبهذا المقدار من التحقيق أنهى (قدس سره) هذه الجهة ولا ظهور لكلامه في اختيار أحد الرأيين.
ولكن ظاهر كلامه في المسألة التي تليها مباشرة هو اختيار الفورية.
وكيف كان، فتحقيق الكلام في هذه الجهة: أنك قد عرفت أن موارد تخلف الوصف ورؤية المبيع على خلاف ما كان يعتقد على قسمين:
قسم يثبت الخيار فيها بحسب مقتضى القاعدة من باب خيار تخلف الشرط الراجع إلى خيار الشرط.
وقسم يثبت الخيار فيها بدليل تعبدي وهو مورد خيار الرؤية الثابت برواية جميل.
أما النحو الأول: فلا بد فيه من ملاحظة ما هو المرتكز عرفا في خيار تخلف