الرابع: ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من: أن النقل اللازم لا يزاحم نفس ثبوت الحق الثابت لذي الخيار المتعلق بالعين، بل يزاحمه بلحاظ اعماله، فيمكن أن يلتزم بأن صحة العقد الثاني منوطة بعدم اعمال الحق فإذا أعمل ذو الخيار حقه وأراد استيفاءه كان ذلك مقتضيا لبطلان العقد الثاني من الأول وتسترد العين لأن التصرف يزاحم الحق وينافيه بلحاظ اعماله.
ولكنه ناقشه: بأن التصرف الناقل غير مشروع بملاحظة نفس ثبوت الحق وإن لم يصر صاحبه بصدد اعماله. وقاسه (رحمه الله) على مورد الملك فإنه لا يجوز التصرف بمال شخص لا يمكنه التصرف بماله من دون إذنه.
ويمكن دفع المناقشة: بأن مقتضى نفس الملكية عدم جواز التصرف بالمملوك بدون إذن مالكه لظهور الأدلة في ذلك. وليس الأمر في حق الخيار كذلك، إذ لم يدل ما يمنع من كل تصرف في موضوع الحق، بل المتيقن هو المنع بلحاظ مزاحمته لاعمال ذي الحق حقه، فيكون التصرف الناقل مراعى بهذه الجهة، فإن لم يفسخ ذو الخيار كان صحيحا وإلا كان باطلا.
فالمتجه: الالتزام بأن التصرف الناقل لا يكون نافذا مع تحقق الفسخ من ذي الخيار لا مطلقا. وبالفسخ تسترد العين لعدم صحة النقل الوارد عليها.
وأما إذا كان التصرف بنقله عن ملكه بالنقل الجائز.
فعلى الوجه الرابع الذي قربناه: نلتزم ببطلان العقد من الأول عند تحقق الفسخ لمنافاته للحق الثابت.
وأما بناء على جواز التصرف - كما التزم به الشيخ (قدس سره) -، فقد ذهب (قدس سره) إلى عدم بطلانه، كالعقد اللازم، لأن جواز العقد يوجب سلطنة العاقد على فسخه لا سلطنة الثالث الأجنبي وهو ذو الخيار في العقد الأول فلا سلطنة له على العقد الثاني.
وقد يقال بالزام العاقد الثاني بالفسخ وارجاع العين بناء على أن الانتقال إلى بدلها لأجل الحيلولة وهو يثبت مع تعذر المبدل.