الوجه الخامس: ظهور هذه الأخبار بتحقق التصرف في الجارية بغير الوطء ء من قبيل سقي الماء وغلق الباب، إذ يندر أن لا يتحقق من الجارية ذلك، فحملها على صورة عدم وقوع هذه التصرفات حمل على الفرد النادر، فيكون الالتزام بالرد بمقتضى هذه الأخبار مخالفا لما دل على اللزوم بمطلق التصرف كما عليه المشهور.
وهذه المخالفة لا تلزم مع تقييد الحمل بكونه من المولى لبطلان البيع من رأس.
هذه مجموعة الوجوه الخمسة التي كانت دليلا أولا على ترجيح مقالة الإسكافي على مقالة المشهور - على خلاف سنة الشيخ (قدس سره) في تبنيه لقول المشهور وتجنبه مخالفته -، ولكنها بجميعها كانت محلا للمنع والمناقشة..
أما الأول: فيمكن أن يلتزم بكون المراد بالحمل خصوص الحمل من غير المولى بقرينة من نفس النص، فلا يكون من التقييد المخالف للظاهر، وذلك..
بملاحظة رواية عبد الملك بن عمرو، فإنه حكم فيها بعدم رد غير الحبلى ورد الحبلى، وظاهر المقابلة كون موضوع الرد وعدمه واحدا، فلا بد أن يفرض العقد صحيحا، إذ المنفي بالقضية الأولى هو الخيار وحق الرد، فيكون التقابل بين اللزوم وعدمه، لا بين الصحة والفساد.
وبملاحظة رواية ابن سنان لقوله في ذيلها " وقال علي (عليه السلام) لا ترد... " الظاهر أنه في مقام توهم المنافاة بين ما في ذهن السائل من عدم ثبوت الرد، والحكم بالرد في الحبلى، فإنه قرينة على كون موضوع الحكم بالرد هو الحامل من غير المولى إذ لو كان الموضوع هو أم الولد، لم يكن وجه لتوهم المنافاة، كما هو واضح.
وهذه المناقشة أشار إليها السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) وأوضحها المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2).
وأما الشق الأول من كلامه أعني استلزام حمل الصيغة على غير الوجوب وهو خلاف الظاهر..