الرد دون الأرش لأصالة البراءة " والبحث في هذه العبارة يقع في جهتين:
الجهة الأولى: إن النقص الذي لا يكون عيبا - على تقدير تصوره - هل يستلزم الرد أو لا؟
والحق هو العدم، لأن خيار العيب إن كان المستند فيه هو النصوص فموضوعها العيب دون مطلق النقص. وإن كان المستند فيه قاعدة " لا ضرر " فهي إنما تنفي النقص المالي الوارد والمفروض أنه غير ثابت.
ومجرد تخلف المقصود المعاملي لا يستلزم صدق الضرر، فما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من وجود الضرر بلحاظ الغرض المعاملي ليس بجيد.
الجهة الثانية: إنه على تقدير ثبوت حق الرد في مثل هذا النقص، فإذا اختلفا في أنه عيب أوليس بعيب فمرجع اختلافهما إلى ثبوت الأرش وعدمه.
وأما أصل حق الرد فهو متفق عليه. فالأصل في جانب منكر العيب وهو أصالة البراءة من الأرش. وقد عرفت حال الأصول الموضوعية في المقام.
المسألة الثالثة: فيما لو اختلفا في حدوث العيب قبل العقد أو تأخره عنه بعد القبض وانقضاء زمان الخيار، وظاهر الشيخ (قدس سره) بدوا فرض موضوع المسألة الاختلاف في حدوثه في ضمان البائع - كحدوثه قبل القبض أو بعده وقبل انقضاء زمان الخيار - وتأخره عنه، فلا يشمل الاختلاف في حدوثه قبل العقد.
لكن قوله بعد ذلك: " لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب... " ظاهر في نظره أيضا إلى صورة الاختلاف في حدوثه قبل العقد، فتكون الصور ثلاث.
وقد يتمسك بأصالة عدم العيب حين العقد لاثبات كون القول قول منكر التقدم.
ولكن عرفت التأمل في اجراء مثل هذا الأصل، لأن الأثر يترتب على عدم تخلف الوصف وهو لا يثبت بالأصل المزبور، فالمتعين هو الرجوع إلى أصالة اللزوم العملية.