وناقشه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1): بأنه لا دليل على انحصار ما يتوهم كونه مانعا من التعميم في رعاية حال البائع كي يثبت التعميم بمنع مانعيته، بل يمكن أن تكون هناك جهة أخرى مانعة من التعميم ولا دليل على أن التدارك تمام العلة كي يدور الحكم مداره، بل ظاهر الدليل خلافه وأن تمامية العلة تدور مدار عدم إمكان الرد.
وبالجملة، هذا الوجه مما لا دليل عليه بحيث يستلزم صرف الأدلة عن ظواهرها.
الثالث: أن تقييد ثبوت الأرش بعدم إمكان الرد وارد مورد الغالب لغلبة التصرف في المعيب المانع من الرد، وقد ثبت أن القيد الوارد مورد الغالب لا ظهور له في التقييد.
وفيه: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) من أن عدم ظهور القيد الوارد مورد الغالب في التقييد لا ينفع في إثبات التعميم لحالتي إمكان الرد وعدمه، إذ غايته نفي المقتضي للتخصيص. ويتوقف التعميم على ثبوت مقتضيه من اطلاق ونحوه، وهو غير ثابت فيما نحن فيه.
وبالجملة، إنما ينفع ورود القيد مورد الغالب في عدم التقييد لو كان هناك إطلاق يدل على ثبوت الحكم في الصورتين، كي يدفع مانعه المتوهم وهو الدليل المقيد بذلك، فلاحظ.
الرابع: أن سقوط الرد بالتصرف وثبوت الأرش به إنما هو لأجل دلالته على الرضا بالعقد ولا موضوعية للتصرف بما هو تصرف.
وهذه الجهة موجودة في مطلق موارد المطالبة بالأرش ولو لم يكن تصرف، لأنها دالة على الالتزام بالعقد المانع من الرد، فلا حاجة إلى التصرف.
وناقشه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) بأن سقوط الرد بالتصرف وإن كان بملاك دلالته على الرضا، لكن لم يثبت أن موضوعيته لثبوت الأرش بهذا الملاك أيضا كي يقال