بالاشتراط الضمني، فلا يكون تخلفها موجبا لخيار تخلف الشرط.
وبالجملة، سقوط الخيار بالتبري لا إشكال فيه.
ولا يخفى أنه لا يبتنى سقوطه بالتبري على ارجاع التبري إلى شرط عدم الخيار أو سقوطه كي يحتاج إلى التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم "، لما عرفت من أن التبري يستلزم عدم تحقق المقتضي للخيار تكوينا.
ومن هنا لم يتمسك الشيخ (قدس سره) ههنا بعموم " المؤمنون عند شروطهم "، وتمسك به في التبري عن العيوب المتجددة الموجبة للخيار، كالعيب الحادث قبل القبض أو في زمن الخيار، إذ ثبوت الخيار في العيوب المتجددة ليس من باب الشرط الضمني، أو من باب بناء العقد على السلامة - كما لا يخفى -، بل هو بالتعبد الشرعي المخالف للقواعد العقلائية، والتبري لا يضر بموضوعه تكوينا. فلا ينفي الخيار إلا من باب اشتراط سقوطه أو عدم ثبوته.
ومما ذكرنا يظهر أن ما استفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من كلام الشيخ (قدس سره) بالنسبة إلى العيوب السابقة على العقد من أنه في مقام التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " لارجاع التبري إلى شرط سقوط الخيار، في غير محله.
هذا بالنسبة إلى العيوب السابقة على العقد.
أما العيوب المتجددة بعد العقد، فتحقيق الكلام في حال التبري عنها: إنك قد عرفت أن ثبوت الخيار بالعيوب المتجددة لا يرجع إلى بناء المتعاقدين العقد على السلامة أو من جهة الشرط الضمني لوصف الصحة ارتكازا كي يختل ذلك بالتبري، بل من جهة حكم الشارع تعبدا بأن ذلك موجب للخيار.
ومن الواضح أن التبري عن العيوب والحال هذه يرجع إلى اشتراط عدم الخيار بحدوث العيب، وهو يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون مرجعه إلى اشتراط عدم ثبوت الخيار.