الجهة الثالثة: في عموم الحكم للمبيع والثمن إذا كانا كليين لا شخصيين.
وقد تعرض الشيخ (قدس سره) (1) لهذا البحث في ذيل البحث عن الجهة الأولى، وهو مستدرك لأنه بحث مستقل ولا يختص بالثمن، والأمر سهل.
وكيف كان، فقد أفاد (قدس سره) أن تلف المبيع الكلي المقبوض ليس من البائع، وذلك لأن المستفاد من الأخبار هو بقاء ضمان المبيع على ما كان عليه قبل القبض ومقتضاه انفساخ العقد. وذلك لأن مرجعه إلى كون قبض المبيع كلا قبض، فيكون من قبيل التلف قبل القبض الراجع إلى انفساخ المعاملة.
ومن الواضح أن هذا لا يتأتى في الكلي المقبوض فرد منه، لأن غاية كونه من البائع أن قبضه كلا قبض، وهو لا يوجب انفساخ المعاملة، لأن تلف الفرد قبل القبض لا يستلزمه.
وبما أن الأخبار ناظرة إلى انفساخ المعاملة بالتلف، فهي لا تشمل مورد الكلي، لأن تلف الفرد المقبوض لا يستلزم الانفساخ.
ولا نظر للأخبار إلى بيان انفساخ القبض وبطلانه، ولازمه كون تلف الفرد المقبوض من المشتري لا البائع.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) بتوضيح منا.
والتحقيق: إنه لا بد من بناء المسألة على أن تسليم الفرد في مورد بيع الكلي هل هو راجع إلى مبادلة ما في الذمة بالفرد الخارجي، أو أنه راجع إلى تطبيق ما في الذمة على الخارج، بدعوى أن المعاملة لا تتعلق بالكلي في الذمة بما هو كذلك إذ لا أثر له، بل تتعلق به بملاحظة تطبيقه على فرد خاص. غاية الأمر أن أمر التطبيق بيد البائع، فالمبيع حقيقة هو الفرد المنطبق عليه الكلي، لا الكلي المحض وإن أخذ عنوانه في المعاملة؟
فعلى الأول: لا يكون تلف الفرد من تلف المبيع بل من تلف عوضه، فلا يثبت الضمان لقصور الأدلة.