أولا: إن التعبير المذكور وارد في رواية (1) ضعيفة السند، فلا يعتمد عليها.
وثانيا: أنه لا ظهور له في الضمان بمعنى الخسارة من الملك، بل يتلاءم مع التدارك والغرامة بلحاظ أن الدفع سيكون من ماله، فيقال إنه ضرر وارد عليه ومن ماله، كما لا يخفى على من لاحظ الاستعمالات العرفية في هذا المقام.
إذن، فلا ظهور معتد به يعين أحد الاحتمالات، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية.
ثم لا يخفى أن الأقوى على الاحتمال الثاني عدم سقوط الخيار لعدم الوجه فيه، ولا ظهور للنصوص في انحصار الحق الثابت بالغرامة، فاستصحاب الخيار أو إطلاق دليله محكم.
الجهة الخامسة: في حكم تلف بعض المبيع وتلف الوصف.
أما تلف البعض، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن حكمه حكم تلف الكل. وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحة بلا خلاف على الظاهر، لقوله في الصحيحة السابقة " أو يحدث فيه حدث " فإن المراد بالحدث أعم من فوات الجزء والوصف.
هذا ما أفاده (قدس سره) نقلناه بنصه تقريبا.
وتحقيق الكلام في تلف الوصف الراجع إلى تعيب العين بعد العقد أن يقال: إن في حكمه وجوها ثلاثة:
الأول: ما هو ظاهر الشيخ (قدس سره) في مبحث القبض من: أن مقتضى الدليل المزبور هو تقدير تعلق العقد ووقوعه بقاء على العين المعيبة، فيقدر انفساخ العقد بلحاظ الوصف، فيقدر الوصف كأن لم يكن بمعنى أن العقد وإن وقع على الصحيح لكنه بحكم الشارع بقاء لم ينتقل إلى المشتري سوى العين المعيبة، فيكون تلف الوصف من البائع. فيكون المورد بحكم المورد الذي يقع العقد فيه على المعيب رأسا في ثبوت الخيار.
وهذا الوجه مخدوش:
أولا: بأنه فرع تصور بقاء للعقد. وقد تقدم منا منعه.