فمنها: شرط إرث الأجنبي.
وتحقيق الكلام فيه: إن المراد بشرط الإرث هو جعل حصة من ماله للأجنبي بحيث لو كان قريبا كانت له تلك الحصة.
وعليه، نقول: إن آية تشريع الإرث وهي قوله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) * (1)، إما أن نقول إنها ناظرة إلى بيان أن هؤلاء لهم حق في الميراث دفعا للنزاع الذي قد يحصل في تقسيم مال الميت وحرمان بعض واستئثار آخرين. وأما أن نقول إنها ناظرة إلى بيان حصر من لهم الحق بهؤلاء.
فعلى الأول: - كما هو ظاهر الآية - لا يكون اشتراط إرث لغيرهم منافيا لمضمون الآية، إذ هي لا تمنع من إرث غيرهم لعارض وسبب آخر غير كونه قريبا للميت.
وعلى الثاني: يكون اشتراط الإرث منافيا لمدلول الآية.
لكن قد يقال: إن نظر الآية إلى المال الذي يخلفه الميت ويتركه بحسب الطبع بحيث لا يكون له نظر وتصرف فيه، فلا تكون ناظرة إلى الحصة التي يورثها للأجنبي لأنها عرفا لا تعد مما تركه الميت بل مما استثمره.
هذا، مع أن مرجع التوريث كما عرفت هو تمليك الحصة بعد الموت، فيرجع إلى الوصية التمليكية ولا مانع من العمل بها عملا بما دل على نفوذ الوصية، لكن بشرط أن لا تزيد على الثلث إن التزمنا بذلك في باب الوصية ولو لم تكن عهدية.
وإلا فلو خصصنا ذلك بالوصية العهدية بدعوى أن الآية المانعة من نفوذ الوصية بما يزيد على الثلث وهي قوله تعالى * (غير مضار) * (2) - على ما قيل - ناظرة إلى خصوص الوصية العهدية، فيكون شرط الإرث نافذا ولو زاد على الثلث، لخروجه عن الوصية العهدية لأنها ترتبط بمقام العمل. فتدبر.
ومنها: شرط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر.