لكن الشيخ (قدس سره) ناقشه بأن ظاهر النصوص وإن كان ذلك إلا أن موردها كون المبيع واحدا عرفيا متصفا بالعيب إما بلحاظ نفسه أو بلحاظ جزئه الحقيقي، كبعض الثوب بحيث يسري التعيب إليه، لا ما إذا لم يكن واحدا عرفيا بل كان من باب الجمع في المعاملة بحيث يكون التركب اعتباريا، كما هو محل الكلام.
وهذا الاحتمال الأخير قد عرفت بيانه بتلك العبارة وهي لا تخلو من نوع اضطراب، كما لا يخفى على الناظر. وقد حملها السيد (رحمه الله) (1) بدوا على معنى آخر ثم احتمل أن يراد بها هذا المعنى، والأمر سهل.
الرابعة: ما أفاده (قدس سره) في رد الاستدلال على عدم ثبوت حق الخيار بمرسلة جميل، بدعوى: أن موضوع الرد قيام الشئ بعينه وهو ليس كذلك مع التفريق، فقد أفاد في رده أن المراد بالشئ هو المعيب ولا شك في قيامه هنا بعينه.
وتوضيح ما أفاده (قدس سره): إن المأخوذ في موضوع الرد هو قيام الشئ بعينه في رتبة سابقة على الرد لترتب حق الرد عليه. ومن الواضح أن المعيب الذي يقصد رده قائم بعينه قبل الرد كما كان أولا قبل البيع، نعم بعد الرد يفترق عن الجزء الآخر فيختلف فيه وصف الانضمام، لكن قيام الشئ بعينه بعد الرد غير معتبر. فتدبر (2).