وأما ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن ثبوت الخيار للبائع قد يستلزم ضررا على المشتري لتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح، فهو اشكال غريب، لأنه إشكال سار في جميع موارد الخيار بالنسبة إلى غير ذي الخيار. وأي قيمة لغرض المشتري الشخصي؟ وهل تلزم مراعاته؟
ثم إنه لا مانع من التمسك بقاعدة " لا ضرر " لاثبات الخيار للمشتري بناء على ما سلكناه من عدم وجود اطلاق لدليل خيار العيب يشمل جميع موارد التعيب، فلا دليل في مورد الشك.
هذا غاية ما يقال في هذا المجال وينبغي التنبيه على نقاط متعددة في كلام الشيخ (قدس سره):
الأولى: ما أفاده (قدس سره) من الترديد بين كون المردود جزءا مشاعا وكونه جزء معينا. ومحل الكلام هو تصور رد الجزء المشاع. فإن الذي نراه أنه لا صورة له وذلك لأن الجزء المشاع في الفرض لم يقع مورد المعاملة بل وقعت على كل جزء جزء معين من العين. وعليه، فلا معنى لرده، سواء تصورنا تعيب المشاع كما حاول بيان ذلك المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) أم لا. فانتبه.
الثانية: ما أفاده دليلا آخر على أن مثل التعيب بالشركة يوجب سقوط الخيار - لا مجرد كونه ضررا - وهو مرسلة جميل، حيث ذهب (قدس سره) إلى أن مانعية القطع والصبغ والخياطة ليست من جهة التغيير بل من جهة استلزام ذلك للشركة.
وهذا البيان مردود كما أفيد، لأنه بلا شاهد ومخالف للظاهر، ولذا لو حصلت هذه الأمور من دون حصول الشركة، كما إذا كانت لا تزيد في قيمة العين، تكون مانعة من الخيار، فالمانع هو مجرد التغيير. وأما عدم مانعية التغير الموجب للزيادة فقد عرفت وجهه فيما تقدم عن قريب، فراجع.
الثالثة: ما أفاده (قدس سره) في مقام مناقشة صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) في استدلاله على