ذلك: " وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري " (1).
ثم نقل كلاما للشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) استظهر منه بدوا اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا من شخصين أما إذا تعدد القبول منهما فلا إشكال في جواز الافتراق. ثم احتمل كون كلامه ناظرا إلى التفصيل بين كون القبول واقعا لاثنين أو لواحد، فالمدار على وحدة المشتري وتعدده.
وبعد جميع ذلك بنى (قدس سره) على كون الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا علم البائع بتعدد المشتري أو لم يعلم، تعدد القبول أو توحد.
وما ذكره في توجيه ذلك وجوه ثلاثة:
الأول: إن نصوص الخيار غاية ما تتكفل اثبات خيار واحد للعقد الواحد في مجموع ما وقع عليه العقد، والخيار لا يتبعض بلحاظ أجزاء المبيع، فليس لكل منهما الاستقلال في حصته، ولا دليل على تعدد الخيار بتعدد الحصص، إذ لا إطلاق لأدلة الخيار بحيث تشمل شراء جزء المعيب فتثبت فيه خيارا مستقلا، وإنما القدر المتيقن منها كون الخيار في مجموع ما وقع عليه العقد.
الثاني: إنه لو فرض ثبوت الاطلاق لدليل الخيار في نفسه بحيث كان يتكفل مورد شراء جزء المعيب فههنا مانع من شموله للفرض، وهو دليل نفي الضرر، لأن التشقيص نقص فيلزم الضرر على البائع وهو منفي بدليل نفي الضرر.
الثالث: أن مقتضى مرسلة جميل المتكفلة لاعتبار كون المبيع قائما بعينه هو اعتبار رد العين إلى البائع كما كانت قبل خروجها منه بحيث يردها كما كانت، ورد النصف المشاع لا يكون ردا للمبيع بعينه لطرو الشركة، فتدبر.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) والوجه الأول منها يرجع إلى انكار المقتضي لجواز الرد هنا، والآخران يرجعان إلى دعوى وجود المانع.