عدم ثبوت الخيار للمشتري في الجزء خاصة. وكلامه لا يخلو من نوع اجمال واضطراب وتشويش في بعض فقراته، وتوضيح ما أفيد: إن صاحب الجواهر (رحمه الله) استدل على عدم ثبوت الخيار للمشتري في المقام بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه، ولا أقل من الشك لعدم إطلاق موثوق به والأصل اللزوم.
وقد حمل الشيخ (قدس سره) كلامه بدائيا على إرادة كون حق الخيار في مورده حق واحد لا يقبل التجزئة، فذكر في مناقشته أن هذا الأمر مما لا يشك فيه أحد من يثبت الخيار هنا ومن ينفيه، وإنما التردد في ما نحن فيه أن مورد حق الخيار الوحداني، هل هو خصوص الجزء المعيب وإنما يجوز رد الجزء غير المعيب فرارا من تبعض الصفقة أو لقيام الاجماع على ذلك، أو أنه مجموع ما وقع عليه العقد لأجل تعيبه بتعيب جزئه؟
فلا بد من تحقيق هذه الجهة في اختيار أحد القولين في المسألة لا التمسك بما يلتزم به الكل من وحدانية حق الخيار في مورده.
وله ههنا عبارة احتمل السيد (رحمه الله) في حاشيته أنها من السهو لعدم صحتها، وهي قوله في مقام بيان جواز رد المجموع مع كون المعيب هو الجزء خاصة: " وإما لصدق المعيوب على المجموع " والوجه في ذلك أن هذا الاحتمال راجع إلى الشق الثاني من طرفي الترديد وهو كون المعيب هو المجموع باعتبار جزئه. فالتفت.
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد ما أفاد ما تقدم بيانه حول كلام الجواهر قال: " بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة... " والمقصود من هذه العبارة هو إبداء احتمال آخر في مراد صاحب الجواهر (رحمه الله)، ومحصله: إن الخيار بحسب القاعدة وإن كان محله خصوص المعيب ولو كان جزء للمبيع لكن ظاهر النصوص الواردة في خصوص هذا الخيار ثبوت حق الرد بالنسبة إلى مجموع ما وقع العقد عليه وإن كان التعيب في خصوص جزئه، فكلامه ناظر إلى تشخيص محل الخيار بحسب الدليل لا مجرد بيان وحدانية حق الخيار.