ولا يخفى عليك أن مقتضى الأول اختصاص امتناع الرد بما إذا كان القبول واحدا لوحدة العقد، أما إذا كان القبول متعددا فلا قصور في الأدلة، لأن تعدد القبول يوجب تعدد العقد قهرا.
نعم، مقتضى الوجهين الآخرين عدم الاختصاص وعموم المنع لصورتي الوحدة والتعدد.
ومن هنا قال الشيخ (قدس سره) بعد ذكر الوجه الثالث " ومن ذلك يعلم قوة المنع وإن قلنا بتعدد العقد ".
ولا فرق بلحاظ هذه الوجوه بين صورة علم البائع بتعدد المشتري وعدمه.
نعم، قد يتخيل عدم جريان قاعدة " لا ضرر " لأنها لا تشمل مورد الاقدام على الضرر الثابت مع العلم بالتعدد لأنه أقدم على التشخيص.
وقد دفعه الشيخ (قدس سره) بأن علم البائع لا يكون اقداما على الضرر إلا على تقدير ثبوت التبعيض في الخيار وهو أول الكلام.
وكيف كان، فما أفاده الشيخ (قدس سره) من قصور الأدلة متين جدا.
إلا أن للمحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في المقام تعليقة مفصلة دقيقة حاول فيها إثبات الخيار لكل من الشريكين ومنع فيها دعوى عدم المقتضي لانفراد كل منهما بالخيار في حصته.
فقد أفاد (رحمه الله) أن ما يذكر في مقام بيان عدم المقتضي للخيار ههنا وجوه ثلاثة:
الأول: وحدة العقد.
الثاني: وحدة الخيار.
الثالث: انصراف الاطلاق.
أما وحدة العقد، فإن أريد منه العقد الانشائي فوحدته غير مسلمة مع تعدد القبول، لأن تعدده يستلزم تعدد العقد قهرا.